الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابن حجر: «وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلًا عندهم إلا ما خص بالدليل، وهو الجلد المدبوغ»
(1)
.
ونسب القول إلى الجمهور النووي في شرحه لصحيح مسلم
(2)
.
واستدلوا على هذا بأدلة منها:
أولًا: إباحة الانتفاع بهذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبيعها.
(ح-58) ثانيًا: ما رواه أحمد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.
عن أبي هريرة، قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن، فقال: إن كان جامدًا، فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه
(3)
.
وجه الاستدلال:
أن إباحة الانتفاع به في الاستصباح وغيره قربان له، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قربان الدهن المتنجس، فما بالك بالدهن النجس.
ونوقش هذا:
بأن الحديث قد أخطأ فيه معمر في إسناده ومتنه، والمحفوظ منه:«ألقوها وما حولها، وكلوه»
(4)
.
(1)
فتح الباري (4/ 425).
(2)
شرح النووي لصحيح مسلم (11/ 6).
(3)
المسند (2/ 265).
(4)
وقد سبق لي تخريجه والكلام عليه في كتابي موسوعة أحكام الطهارة رقم (96) من كتاب المياه والآنية، فارجع إليه إن شئت غير مأمور.