الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
ما يدخل في بيع الأرض
الفرع الأول
البناء والشجر
[م - 145] إذا باع أرضًا، وأطلق، فهل يدخل في ذلك ما عليها من بناء، وشجر؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يدخلان في البيع قال الكاساني: «عند عامة العلماء» دون الشجر المجذوذ واليابس، فلا يدخلان إلا بالشرط
(1)
.
القول الثاني:
لا يدخل البناء، والشجر الأخضر في بيع الأرض؛ لأن اسم الأرض لا يتناولهما، وليس هناك عرف مطرد في دخولهما.
(1)
وقال الكاساني في بدائع الصنائع (5/ 164): «إن كان المبيع أرضًا
…
دخل ما فيها من الأبنية والأشجار
…
عند عامة العلماء»، وانظر البحر الرائق (5/ 318)، المبسوط (14/ 136).
وانظر في مذهب المالكي: مجمع الأنهر (3/ 23)، الخرشي (5/ 180 - 181)، الشرح الكبير (3/ 170)، الفواكه الدواني (2/ 105).
انظر في مذهب الشافعي: أسنى المطالب (2/ 96)، مغني المحتاج (2/ 81)، حاشية الجمل على شرح المنهج (3/ 186)، المجموع (10/ 506).
وانظر في مذهب الحنابلة: أخصر المختصرات (ص: 171)، الفروع (4/ 68 - 69)، الإنصاف (5/ 56).