الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: لا يجوز بيعه
.
(ح-64) ما رواه مسلم من طريق معقل، عن أبي الزبير، قال:
سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
(1)
.
وأجيب:
وقف العلماء من الحديث إما موقف التضعيف، أو التأويل.
أما تضعيف الحديث فقد استنكره الإمام أحمد رحمه الله
(2)
وابن عبد البر
(3)
.
وأما التأويل فقال بعض العلماء: إن المراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.
وقال بعض العلماء: المراد بالنهي نهي تنزيه
(4)
.
(1)
مسلم (1569).
(2)
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 417): «هذا مما يعرف عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك فوجد كما قال أحمد» .
قلت وإذا كان الحديث حديث ابن لهيعة، فابن لهيعة ضعيف، وقد اختلف على ابن لهيعة في إسناده أيضًا، فقد رواه أحمد (3/ 339، 349، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر.
وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة، عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر به.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 402 - 403): «وروى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة» .
وقد استكملت طرق الحديث، وخرجته في مسألة بيع الكلب، فانظره هناك.
(3)
سيأتي نقل كلامه في أدلة القول الثاني.
(4)
انظر المجموع (9/ 274).