الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثالثة
قبض المنقول مما ليس فيه حق توفية
المطلب الأول
في قبض الجزاف
[م - 196] اختلف العلماء في قبض ما بيع جزافًا.
فقيل: قبضه يكون بالتخلية مع التمييز، ولو لم يحصل تقدير، أو نقل، وهذا مذهب الحنفية
(1)
، وقول للمالكية
(2)
، وقول عند الشافعية
(3)
، وأحد القولين في مذهب الحنابلة
(4)
.
وقيل: قبض كل نوع منه بحسب العرف، وهذا مذهب المالكية
(5)
.
(1)
البحر الرائق (5/ 333)، بدائع الصنائع (5/ 244).
(2)
جاء في شرح الزرقاني للموطأ (3/ 368): «وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف، فأجاز بيعه قبل قبضه؛ لأنه مرئي، فيكفي فيه التخلية، وبين المكيل والموزون، فلا بد من الاستيفاء» . وانظر عون المعبود (9/ 284)، نيل الأوطار (5/ 257).
(3)
قال الشافعي في الأم (3/ 80): «كما أعد قبض الجزاف قبضًا إذا خلى المشتري بينه وبينه، لا حائل دونه
…
».
(4)
جاء في المغني (4/ 90): «قد روى أبو الخطاب عن أحمد رواية أخرى، أن القبض في كل شيء بالتخلية مع التمييز؛ لأنه خلى بينه وبين المبيع من غير حائل، فكان قبضًا له كالعقار» . وانظر الإنصاف (4/ 470).
(5)
جاء في مختصر خليل (ص: 162): «وقبض العقار بالتخلية، وغيره بالعرف» . قال الحطاب في مواهب الجليل شارحًا لهذه العبارة (4/ 477): «أي وقبض غير العقار مما ليس فيه حق توفية بالعرف، وأما ما فيه حق توفية فقد بين القبض فيه بماذا يكون» .