الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول
في بيع المصحف وشرائه
[م-123] اختلف العلماء في بيع المصحف، فذهب الأئمة الأربعة إلى جواز الشراء، واختلفوا في البيع على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع المصحف، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، ورواية عن أحمد
(3)
، واختيار ابن حزم
(4)
.
القول الثاني:
يكره البيع دون الشراء، وهذا مذهب الشافعي
(5)
، ورواية عن أحمد
(6)
.
القول الثالث:
لا يجوز بيعه، وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(7)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (4/ 352)، بدائع الصنائع (5/ 135).
(2)
مواهب الجليل (5/ 423)، الذخيرة (5/ 400).
(3)
تصحيح الفروع (4/ 15).
(4)
المحلى (7/ 20).
(5)
جاء في المجموع (9/ 302): «الصحيح من المذهب أن بيعه مكروه وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف علي وابن مسعود وبه قطع البيهقي في كتابه السنن الكبير ومعرفة السنن والآثار والصيمري في كتابه الإيضاح، وصاحب البيان فقال: يكره بيعه قال: وقيل: يكره البيع دون الشراء هذا تفصيل مذهبنا .. » . وانظر نهاية المحتاج (3/ 389)، أسنى المطالب (2/ 41 - 42)،
(6)
الإنصاف (4/ 278).
(7)
الإنصاف (4/ 278)، كشاف القناع (3/ 155).