الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالدنانير، وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا، وبينكما شيء
(1)
.
[اختلف في رفعه ووقفه، ورجح شعبة والدارقطني وقفه]
(2)
.
وجه الاستدلال:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز استبدال الدراهم بالدنانير، ولم يستفصل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يستبدلون ذلك بالدراهم المعينة، أو غير المعينة، فدل على عدم تعيين النقود بالتعيين
(3)
.
الدليل الثاني:
المقصود من الدراهم والدنانير رواجها لا عينها وغير المعين يعمل عمل المعين، والمقصود منها المالية، وما وراء ذلك، هي والأحجار سواء، فعلمنا أن التعيين لا يفيد
(4)
.
ونوقش:
بأن قولكم بأن التعيين لا يفيد غير مسلم، لأن المشتري قد يقصد بالتعيين أن لا يتعلق الثمن بذمته
(5)
.
(1)
مسند أبي داود الطيالسي (1868)، ومن طريقه البيهقي (5/ 315).
(2)
سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى، انظر حديث (112).
(3)
انظر المبسوط (14/ 16).
(4)
المرجع السابق.
(5)
المجموع (9/ 398).