الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: لا يجوز البيع:
الدليل الأول:
(ث-9) ما رواه ابن أبي شيبة
(1)
، وعبد الرزاق
(2)
من طريقين عن سعيد بن جبير.
عن ابن عمر، قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع المصاحف.
[صحيح]
(3)
.
الدليل الثاني:
(ث-10) ما رواه عبد الرزاق
(4)
، وسعيد بن منصور في سننه
(5)
، ومن طريقه البيهقي
(6)
، من طريق سعيد بن إياس الجريري.
عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف، وتعليم الغلمان بالأجر، ويعظمون ذلك.
[إسناده صحيح].
ولأنه يجب صون القرآن من أن يكون في معنى السلع المبتذلة بالبيع.
دليل من قال: يجوز البيع
.
الدليل الأول:
الأصل في البيع الحل، وقد قال تعالى:{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].
(1)
المصنف (4/ 287) رقم: 20209.
(2)
المصنف (14525).
(3)
كما رواه من طريق سعيد بن جبير البيهقي في السنن (6/ 16).
(4)
المصنف (14534).
(5)
سنن سعيد بن منصور (104).
(6)
السنن (6/ 16).