الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح هذا الضابط:
«ضابط اتصال القرار: أن يكون الشيء موضوعًا على وجه الدوام، لا ليرفع، ويحول»
(1)
.
فيدخل في بيع الأرض ما فيها من بناء، وشجر، دون الزرع، والثمار.
كما يدخل في بيع الدار: الأبواب المنصوبة، والرفوف المسمرة، والأوتاد المغروزة، والسلالم المثبتة، بخلاف الخزائن، والسلالم المنقولة، وأحواض الأزهار المنقولة، فإنها لا تدخل في المبيع دون تصريح بها.
الضابط لخامس:
يدخل في المبيع كل ما كان من توابع المبيع التي يعبر عنها بالألفاظ العامة بالحقوق والمرافق.
فلو قال البائع: بعتك هذه الدار بجميع حقوقها: دخل في البيع حق الشرب، وحق المسيل، وحق المرور، بشرط أن تكون موجودة وقت البيع، والألفاظ العامة أربعة:
(1)
بجميع حقوقه.
(2)
بجميع مرافقه.
(3)
بكل قليل وكثير فيه.
(4)
بكل قليل وكثير منه
(2)
.
(1)
عقد البيع، الزرقاء، (ص: 57).
(2)
انظر المادة (235) من مجلة الأحكام العدلية.