الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعريف الشافعية:
عرف الشافعية المثلي بقولهم: «ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه.
فخرج بقيد الكيل أو الوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب.
وبجواز السلم فيه: الغالية والمعجون»
(1)
.
وقال في إعانة الطالبين: «ما حصره كيل أو وزن .... بمعنى أنه يقدر شرعًا بالكيل أو الوزن، وليس المراد ما أمكن فيه ذلك، فإن كل شيء يمكن وزنه حتى الحيوان»
(2)
.
وأما المتقوم: فهو ما قابل المثلي، أي كل ما عدا المكيل والموزون فهو متقوم
(3)
.
تعريف الحنابلة:
قال في الروض المربع: المثلي: «كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه»
(4)
.
فمن خلال هذه التعريفات نستطيع أن نخرج بما يلي:
المكيل والموزون مثلي بالاتفاق.
المعدود المتقارب، لا يعتبر من المثليات عند الشافعية والحنابلة مطلقًا.
قال في تحفة المحتاج: «فما حصره عد أو ذرع كحيوان وثياب متقوم»
(5)
.
(1)
أسنى المطالب (2/ 345)، نهاية المحتاج (6/ 19).
(2)
إعانة الطالبين (3/ 138).
(3)
حاشية البجيرمي (4/ 439).
(4)
الروض المربع (2/ 372)، وانظر المبدع (5/ 181)، كشاف القناع (3/ 314).
(5)
نهاية المحتاج (6/ 19)، وانظر إعانة الطالبين (3/ 138)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (2/ 333).
ويعتبر مثليًا عند الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
.
وأما المصنوع فالحنفية قسموا المصنوعات إلى نوعين:
«النوع الأول - التي لا تختلف باختلاف الصنعة كالدراهم والدنانير فالريالات والجنيهات المصنوعة في زماننا المتداولة بين الناس هي وإن كانت من المصنوعات إلا أنها غير مختلفة باختلاف الصنعة ; لأنها لم تكن من مصنوعات اليد بل هي تصاغ بقالب ولذلك فالجنيه
…
الذي هو بمائة قرش مثل للجنيه الآخر بذات القيمة، كما أن الريال ذا العشرين قرشا مثل للريال الآخر ذي العشرين قرشًا. كذلك الجوخ الذي من جنس واحد والأقمشة التي هي من مصنوعات معمل واحد من هذا القبيل ....
النوع الثاني - المصنوعات التي تختلف باختلاف الصنعة، كأباريق النحاس والقدور، والأسورة، ومع أن الفضة هي من المثليات، فكون الأسورة المعمولة منها قيمية هو بسبب الصنعة; لأن الصانع يصنع الأسورة بصور مختلفة، ولذلك فالأسورة المصنوعة من عشرين درهما فضة أو ذهبا ليست مثلا للأسورة الأخرى المعمولة عن عشرين درهما فضة أو ذهبا»
(3)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (6/ 185).
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 121): «المثلي ما يوجد مثله في الأسواق بدون تفاوت يعتد به كالمكيل والموزون، والعدديات المتقاربة مثل الجوز والبيض؛ لأنه وإن وجد تفاوت في الكبر والصغر بين أفراد البيض والجوز وآحادهما، فذلك التفاوت لا يوجب اختلافًا في الثمن، ويباع الكبير منهما بمثل ما يباع به الصغير» ..
(2)
انظر المنتقى للباجي (5/ 109 - 110).
(3)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (3/ 106) مادة: 1119. وانظر تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 162)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (2/ 262).