الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث التاسع
في بيع الطيور لصوتها أو للونها
[م -134] قال النووي: «قسم ينتفع به فيجوز بيعه، كالإبل والبقر
…
وما ينتفع بلونه كالطاووس، أو صوته كالزرزور، والببغاء والعندليب
…
فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف»
(1)
.
وقال في معالم القربة: «ويجوز بيع الببغاء والطاووس والطيور المسموعة وإن كانت لا تؤكل؛ فإن التفرج بأصواتها والنظر إليها غرض مقصود مباح»
(2)
.
وجاء في الإنصاف: «يصح بيع طير لأجل صوته، كالهزار، والبلبل، والببغاء
…
وقال الشيخ تقي الدين: يجوز بيعه إن جاز حبسه، وفي جواز حبسه احتمالان ذكرهما ابن عقيل»
(3)
.
وجاء في تصحيح الفروع: «أما حبس المترنمات من الأطيار كالقماري والبلابل لترنمها في الأقفاص فقد كرهه أصحابنا لأنه ليس من الحاجات إليه لكنه من البطر، والأشر، ورقيق العيش وحبسها تعذيب فيحتمل أن ترد الشهادة باستدامته ويحتمل أن لا ترد ذكره في الفصول انتهى.
(1)
المجموع (9/ 286).
(2)
معالم القربة (ص: 56)، وانظر تبيين الحقائق (4/ 126)، البحر الرائق (6/ 187)، حاشية ابن عابدين (5/ 226 - 227).
(3)
الإنصاف (4/ 275)، وفي كشاف القناع (3/ 153):«يصح بيع طير لقصد صوته كبلبل وهزار؛ لأن فيه نفعًا مباحًا» .
وقال في الفصول في موضع آخر: وقد منع من هذا أصحابنا، وسموه سفهًا انتهى. فقطع في الموضع الثاني بالمنع، وأن عليه الأصحاب وهو قوي وقال في باب الصيد: نحن نكره حبسه للتربية، لما فيه من السفه؛ لأنه يطرب بصوت حيوان، صوته حنين إلى الطيران، وتأسف على التخلي في الفضاء»
(1)
.
قلت: ويؤيد جواز حبس الطير، ولا يعتبر ذلك تعذيبًا له.
(ح-66) ما رواه البخاري من طريق شعبة، حدثنا أبو التياح، قال:
سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير
(2)
.
وفي رواية: نغر كان يلعب به.
قال الحافظ في الشرح: «طير صغير، واحد نغرة، وجمعه نغران، قال الخطابي: طوير له صوت، وفيه نظر، ورد في بعض طرقه أنه الصعو
…
قال عياض: النغير طائر معروف، يشبه العصفور، وقيل: هي فرخ العصافير، وقيل: هي نوع من الحمر، بضم المهملة، وتشديم الميم، ثم راء، قال: والراجح: أن النغير طائر أحمر المنقار .. »
(3)
.
وساق الحافظ بعض فوائد الحديث، منها:«جواز لعب الصغير بالطير، وجواز ترك الأبوين ولدهما الصغير يلعب بما أبيح اللعب به، وجواز إنفاق المال فيما يتلهى به الصغير من المباحات، وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه .... »
(4)
.
* * *
(1)
تصحيح الفروع (4/ 10).
(2)
البخاري (6129)، ومسلم (2150).
(3)
فتح الباري (10/ 583).
(4)
المرجع السابق.