الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجاء في مطالب أولى النهى: «ظاهر كلام أئمة المذهب، بل صريحه، أن العقار: هو الأرض فقط، وأن الغراس والبناء ليس بعقار، وظاهر كلام أهل اللغة، أو صريحه، أنهما من العقار، فعن الأصمعي: العقار: المنزل، والأرض والضياع، وعن الزجاج: كل ما له أصل»
(1)
.
وجاء في الشرح الكبير للدردير: «وقبض العقار: وهو الأرض، وما اتصل بها من بناء وشجر»
(2)
.
ومذهب المالكية لا يختلف عن مذهب الحنفية، فهم يرون العقار هو الأرض، وأما البناء، والشجر فهو عقار باعتبار اتصاله بالأرض، أما إذا لم يتصل بالأرض فهو منقول.
وقيل: العقار: هو الأرض، والبناء، والشجر، وهذا مذهب الشافعية
(3)
.
الراجح من الخلاف:
الذي أراه أن الخلاف في المسألة خلاف اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح.
* * *
(1)
مطالب أولي النهى (4/ 109).
(2)
الشرح الكبير (3/ 476)، وانظر حاشية الدسوقي (3/ 476)، الخرشي (5/ 158)، الشرح الصغير (3/ 199)، منح الجليل (6/ 131).
(3)
حاشية الجمل على شرج المنهج (5/ 364)، طرح التثريب (6/ 143)، نهاية المحتاج (4/ 93).
وجاء في الموسوعة الكويتية (22/ 80): «العقار عند الجمهور: هو كل ملك ثابت له أصل، كالدار والنخل، وعرفه الحنفية بأنه الضيعة، وجعلوا البناء والنخل من المنقولات، وعندهم قول كقول الجمهور» .