الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأجاز بيعه الشافعية
(1)
.
القول الثاني:
لا يجوز بيعه مطلقًا، وهو مذهب المالكية
(2)
.
القول الثالث:
التفريق بين سموم الحشائش، وبين سموم الحيات، فيحرم بيع سموم الأفاعي، ويجوز بيع سموم الحشائش، وهذا مذهب الحنابلة
(3)
.
ومذهب الشافعية أرجح؛ وعمل الناس اليوم على هذا، فإن السموم اليوم تعتبر مالًا، لها قيمة معتبرة، فعن طريق السموم يتخلص الإنسان من الحشرات الضارة، والتي تفسد البيوت والأطعمة، كما أن بعض السموم تخلص التربة والمحاصيل الزراعية من بعض الآفات التي تلحقها، ويستفيد منه بعض الصيادلة في قتل بعض الميكروبات، والفيروسات التي تصيب بدن الإنسان.
ويؤخذ من تحريم بيع السموم الضارة التي لا نفع فيها، تحريم الدخان والذي انتشر في عصرنا حتى بلغ قتلاه بالملايين كل عام حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، وتنفق بعض الدول على الرعاية الصحية في علاج آثاره ملايين
(1)
المجموع (9/ 307)، شرح زبد ابن رسلان (ص: 182)، مغني المحتاج (2/ 12)، أسنى المطالب (2/ 10)، حاشية الجمل (3/ 26).
(2)
جاء في مواهب الجليل (4/ 265): «السم جميع منافعه محرمة، قال سحنون: لا يحل بيع السم، ولا ملكه على حال والناس مجمعون على تحريم بيعه ا هـ ..
(3)
كشاف القناع (3/ 155)، الإنصاف (4/ 272).
الدولارات كل عام، وقد اتفق أطباء هذا العصر على أنه مضر بالصحة، ولا عبرة بما يقوله بعض الناس: إنه يشرب الدخان منذ أكثر من ثلاثين عامًا، ولم يلحقه ضرر منه، لأن مقاومة الأجسام للضرر قد تتفاوت بين الناس، والعبرة بعموم الناس، فما كان يضر غالب الناس حرم على الفرد منهم تناوله، هذا على التسليم بأنه لم يتضرر منه، ولو كشف على نفسه لدى الأطباء لأخبروه بما لحقه من الأضرار.
جاء في حاشية الجمل عند الكلام على السم: «هل العبرة بالمتعاطي له، حتى لو كان القدر الذي يتناوله لا يضره، لاعتياده عليه، ويضر غيره لم يحرم، أو العبرة بغالب الناس، فيحرم ذلك عليه، وإن لم يضره، فيه نظر، والأقرب الثاني»
(1)
.
وقد حرم الله الخمرة؛ لأن ضررها أكبر من نفعها، فكيف بالدخان الذي لا نفع فيه البتة، بل هو ضرر محض، أليس أولى بالتحريم؟
* * *
(1)
حاشية الجمل (3/ 26).