الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السابع
في دخول الحجارة في بيع الأرض
[م - 154] ذهب الأئمة الأربعة إلى أن الحجارة المخلوقة في الأرض، أو المثبتة فيها، تدخل في بيع الأرض، دون الحجارة المنقولة، والمدفونة؛ لأنها مودعة فيها أشبهت المتاع
(1)
.
فإن كان نقل الحجارة يضر بالأرض أو ينقصها، ولم يعلم بذلك المشتري ثبت له الخيار، وإن كان عالمًا فلا خيار له، الشأن في ذلك شأن العيب يكون في السلعة.
(2)
.
(1)
حاشية ابن عابدين (4/ 547)، التاج والإكليل (4/ 496)، الذخيرة (5/ 155)، الأم (3/ 46)، طرح التثريب (6/ 124)، إعانة الطالبين (3/ 42)، السراج الوهاج (ص: 197)، روضة الطالبين (3/ 541)، الوسيط (3/ 171)، المهذب (1/ 278)، مغني المحتاج (2/ 82)، كشاف القناع (3/ 274)، المغني (4/ 70)، شرح منتهى الإرادات (2/ 80)، مطالب أولي النهى (3/ 191).
(2)
حاشية ابن عابدين (4/ 547).
وقال القرافي في الذخيرة: «اللفظ الثالث: الأرض
…
وتندرج الحجارة المخلوقة فيها دون المدفون
…
»
(1)
.
(2)
.
وقال الشافعي في الأم: «ولو باع رجل رجلًا أرضًا، أو دارًا، فكان له فيها خشب مدفون، أو حجارة مدفونة ليست بمبنية أن مُلْك الموضوع كله للبائع، لا يملك المشتري منه شيئًا، إنما يملك الأرض بما خلق في الأرض من ماء وطين، وما كان فيها من أصل ثابت من غرس، أو بناء، وما كان غير ثابت، أو مستودع فيها فهو لبائعه وعلى بائعه أن ينقله عنه. قال: فإن نقله عنه كان عليه تسوية الأرض حتى تعود مستوية لا يدعها حفرًا (قال): وإن ترك قلعه منه، ثم أراد قلعه من الأرض من زرعه، لم يكن ذلك له حتى يحصد الزرع ثم يقلعه إن شاء وإن كان له في الأرض خشب، أو حجارة مدفونة، ثم غرس الأرض على ذلك ثم باعه الأصل، ثم لم يعلم المشتري بالحجارة التي فيها، نظر: فإن كانت الحجارة أو الخشب تضر بالغراس، وتمنع عروقه كان المشتري بالخيار في الأخذ أو الرد ; لأن هذا عيب ينقص غرسه وإن كان لا ينقص الغراس، ولا يمنع عروقه، وكان البائع إذا أراد إخراج ذلك من الأرض قطع من عروق الشجر ما يضر به، قيل لبائع الأرض: أنت بالخيار بين أن تدع هذا، وبين رد البيع فإن
(1)
الذخيرة (5/ 155).
(2)
الفروق (3/ 283 - 284).
أحب تركه للمشتري تم البيع وإن امتنع من ذلك قيل للمشتري لك الخيار بين أن يقلعه من الأرض، وما أفسد عليك من الشجر فعليه قيمته إن كانت له قيمة أو رد البيع»
(1)
.
وقال العز بن عبد السلام: «لا يدخل في البيع ما كان مدفونًا في الأرض من الحجارة، والكنوز، والأحطاب، والأخشاب؛ لأنه ليس جزءًا منها، ولا داخلًا في اسمها، ولا متصلا بها اتصال الأبنية»
(2)
.
* * *
(1)
الأم (3/ 47).
(2)
قواعد الأحكام (2/ 180).