الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية
في دخول ظلة الدار في بيع الدار
[م - 174] إذا كان للدار ظلة، فهل تدخل عند الإطلاق، أو لا تدخل إلا إذا ذكر ذلك صريحًا في العقد، في ذلك خلاف بين أهل العلم:
فقيل: لا تدخل، وإن كان مفتحها إلى الدار إلا إذا قال: بكل حق هو لها، وهو مذهب أبي حنيفة
(1)
.
وقيل: تدخل، وإن لم يذكر كل حق هو لها، وهو اختيار أبي يوسف، ومحمد من الحنفية
(2)
، وهو مذهب الشافعية، ومذهب الحنابلة
(3)
.
واشترط الشافعية على المعتمد في المذهب أن يكون جذوع الساباط من الطرفين على حائطها
(4)
.
(1)
جاء في المبسوط للسرخسي (14/ 136): «فأما الظلة التي على ظهر الطريق عليها منزل إلى الدار، لا يدخل عند أبي حنيفة إلا أن يشترط الحقوق والمرافق، فحينئذ تدخل إذا كان مفتاحها إلى الدار» . وانظر: بدائع الصنائع (5/ 165)، درر ا لحكام شرح غرر الأحكام (2/ 150)، البحر الرائق (6/ 149)، تبيين الحقائق (4/ 10)، الفتاوى الهندية (3/ 29).
(2)
تدخل الظلة عند أبي يوسف ومحمد بشرط أن يكون مفتحها إلى الدار، انظر بدائع الصنائع (5/ 165)، المبسوط (14/ 136 - 137)، البحر الرائق (6/ 149).
(3)
المجموع (10/ 520)، وجاء في شرح منتهى الإرادات (2/ 80):«وتناول ما فيها أي الدار من شجر مغروس، ومن عرش: جميع عريش، وهو الظلة لاتصالها بها» . وانظر مطالب أولي النهى (3/ 191)، كشاف القناع (3/ 276).
(4)
انظر حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 283)، الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (2/ 269)، تحفة المحتاج (4/ 448)، نهاية المحتاج (4/ 131).
والراجح فيها أن الظلة حكمها حكم مرافق الدار، داخلة لا على وجه تملك الرقبة، وإنما هو أحق من غيره بالانتفاع بها، وفي عصرنا اعتاد الناس أن يوقفوا سيارتهم عند أبوابهم، وهم أحق من غيرهم في هذا المكان، وإن كانوا لا يملكون رقبة الطريق، والله أعلم.
* * *