الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الأول:
يرى أن السكر لا يمنع من صحة البيع، ولو ذهب عقله بالكلية، وهذا مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
القول الثاني:
يرى أن السكر مانع من صحة البيع، حتى ولو لم يذهب العقل بالكلية، وهذا مذهب المالكية.
دليل من قال: لا ينعقد بيع السكران
.
الدليل الأول:
قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء:43].
وجه الاستدلال:
أن الله سبحانه وتعالى لم يرتب على كلام السكران حكمًا حتى يكون عالمًا بما يقول، فدل على أنه لا عبرة بالعقود التي يعقدها السكران حال سكره.
الدليل الثاني:
(ح-37) ما رواه مسلم من طريق سليمان بن بريدة،
عن أبيه، قال: جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله طهرني، فقال: ويحك: ارجع فاستغفر الله، وتب إليه، حتى إذا كانت الرابعة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيم أطهرك؟ فقال: من الزنا، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنكهه، فلم يجد منه ريح الخمر
…
الحديث
(1)
.
(1)
صحيح مسلم (22 - 1695).