الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ليس له الرد إذا لم يوجد تغرير.
قال ابن نجيم الحنفي: وهو جواب ظاهر الرواية
(1)
، وهو قول في مذهب المالكية
(2)
، ومذهب الشافعية
(3)
.
القول الثالث:
ليس له الرد إلا في صورتين في بيع الاستئمان والاسترسال، أو يكون البائع بالغبن أو المشتري به وكيلًا، أو وصيًا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية
(4)
.
والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي
(5)
.
وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر
(6)
.
(1)
البحر الرائق (6/ 125).
وجاء في نص مجلة الأحكام العدلية مادة (356): «إذا وجد غبن فاحش في البيع، ولم يوجد تغرير، فليس للمغبون أن يفسخ البيع، إلا أنه إذا وجد الغبن وحده في مال اليتيم، فلا يصح البيع، ومال الوقف، وبيت المال حكمه حكم مال اليتيم» اهـ.
(2)
منح الجليل (5/ 218 - 219).
(3)
قال النووي في الروضة (3/ 470): «مجرد الغبن لا يثبت الخيار، وإن تفاحش، ولو اشترى زجاجة بثمن كثير يتوهمها جوهرة، فلا خيار له، ولا نظر إلى ما يلحقه من الغبن؛ لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل الخبرة» .
(4)
مواهب الجليل (4/ 472)، حاشية الدسوقي (3/ 140)، الخرشي (5/ 152)، الشرح الصغير (3/ 190)، الذخيرة (5/ 112 - 113).
(5)
حاشية العدوي على الخرشي (5/ 152).
(6)
انظر الخرشي (5/ 152)، الشرح الصغير (3/ 190)، مواهب الجليل (4/ 470).