الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القول الثاني:
ذهب المالكية والحنابلة إلى أن تصرفه لا يصح إلا بإذن وليه كالصبي المميز
(1)
.
القول الثالث:
ذهب الشافعية أن تصرفه باطل مطلقًا أذن له وليه، أو لم يأذن له
(2)
.
[م - 91] وإذا بلغ سفيهًا ومنعنا عنه ماله، فمتى يدفع إليه ماله؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
(1)
وقال في القوانين الفقهية (ص: 163): «ويشترط في البائع أن يكون رشيدًا، فإن بيع السفيه والمحجور عليه لا ينفذ، وشراؤه موقوف على نظر وليه» . وانظر الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي (3/ 294)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 384)، وحاشية الدسوقي (3/ 294)، حاشية العدوي (2/ 246)، ومواهب الجليل (4/ 245)، منح الجليل (6/ 89). وفي مذهب الحنابلة، قال المرداوي (4/ 267):«قوله: إلا الصبي المميز والسفيه فإنه يصح تصرفهما بإذن وليهما في إحدى الروايتين، وهي المذهب وعليه الأصحاب» . وانظر شرح الزركشي (4/ 92)، الفروع (4/ 318)، مطالب أولي النهى (3/ 10).
(2)
الأم (3/ 218)، وقال في أسنى المطالب (2/ 209): «ولا يصح من السفيه المحجور عليه شرعًا، أو حسًا عقد مالي، كالبيع والشراء ولو بغبطة
…
ولو بإذن الولي أو الموكل». وانظر شرح البهجة للأنصاري (3/ 125)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 377 - 278)، تحفة المحتاج (5/ 170 - 171)، المنثور في القواعد (2/ 204).