الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشاطبي في الموافقات: «ومما وقع في المذهب في المستحاضة تترك الصلاة زمانًا، جاهلة بالعمل أنه لا قضاء عليها فيما تركت، قال في مختصر ما ليس في المختصر: لو طال بالمستحاضة والنفساء الدم، فلم تصل النفساء ثلاثة أشهر، ولا المستحاضة شهرًا، لم يقضيا ما مضى إذا تأولتا في ترك الصلاة دوام ما بهما من الدم
…
»
(1)
.
ومن ذلك أخذ عمار بأن التيمم للجنب يجب تعميم البدن فيه بالتراب، فهو قد قاسه على طهارة الأصل: وهو الماء.
التنبيه الثامن:
[م - 102] المقبوض بعقد باطل جهلًا، هل ينقلب صحيحًا بالقبض؟
إذا قبض المبيع بعقد باطل، فقد ذهب الأئمة الأربعة إلى وجوب رده مطلقًا ما دامت عينه قائمة، سواء كان العاقد عالمًا بفساده، أو كان جاهلًا، فينقض بكل اعتبار.
[م - 103] فإن تلفت عينه بيد المشتري، فهل يضمنه المشتري؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم على قولين.
القول الأول:
لا يضمنه، لأنه أمانة في يده، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى
(2)
.
القول الثاني:
يضمنه كما لو قبضه بعقد صحيح، وهو مذهب الجمهور
(3)
، وقول في مذهب
(1)
الموافقات (1/ 273).
(2)
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/ 65)، مجمع الضمانات (ص: 1/ 478).
(3)
ففي مذهب المالكية قال خليل في مختصره: «وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض»
قال الخرشي في شرحه لهذه العبارة: «يريد أن ضمان المبيع في البيع الفاسد لا ينتقل من ضمان البائع إلى المشتري إلا بقبضه قبضًا مستمرًا في العقد
…
لأن المبتاع لم يقبضه إلا لحق نفسه على نحو ما يقبضه المالك، لا يوثقه كالرهان، ولا للانتفاع به مع بقاء عينه كالعواري
…
وقيدنا القبض بالاستمرار لنحترز عما إذا اشترى سلعة شراء فاسدا فقبضها المشتري ثم ردها إلى البائع على وجه أمانة أو غير ذلك، كما لو استثنى ركوب الدابة فهلكت بيد البائع، فإن ضمانها من البائع، وقبض المشتري لها كلا قبض؛ لأنه يقول كان لي أن أردها عليك وها هي في يدك». وانظر الفواكه الدواني (2/ 87) مواهب الجليل (4/ 380)، التاج والإكليل (6/ 257 - 258).
وفي مذهب الشافعية: جاء في الحاوي الكبير (11/ 42)«أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة» .
وفي كتاب المنثور في القواعد (2/ 8، 9): «فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه» وانظر الأشباه والنظائر للسبكي (1/ 307)، وللسيوطي (ص: 474، 475)، المجموع (9/ 338).
ومذهب الحنابلة انظر: كشاف القناع (3/ 268)، قواعد ابن رجب القاعدة (67)، وفي مجلة الأحكام الشرعية، المادة (326):«لا تصح التصرفات في المقبوض بعقد فاسد، وهو مضمون بزوائده ومنافعه» .