الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بيعه، وإذا جاز بيع السرجين، وهو نجس العين، جاز بيع كل ما هو نجس مما جرى الانتفاع به، وتموله.
(1)
.
ويناقش:
بأن هناك فرقًا بين حل الانتفاع، وبين جواز البيع، فباب الانتفاع أوسع من باب البيع.
(2)
.
وقد يباح الانتفاع بعين ما، ولا يجوز بيعها كالكلب على الصحيح، وسيأتي إن شاء الله كلام أهل العلم في حكم بيعه.
هذه من جهة، ومن جهة أخرى لا نسلم بنجاسة السرجين مطلقًا، والناس كانوا ينتفعون بسرجين الدواب الطاهرة، مثل بهيمة الأنعام، وهذا لا حرج فيه.
(1)
البحر الرائق (8/ 226).
(2)
سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب موانع البيع، حكم بيع الميتة، وحكم بيع شعرها، وجلدها، وعظمها، وقرنها، وحكم بيع الكلب والخنزير، والميتة والدم وغيرها، فانظره هناك مشكورًا.