الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحراسة صح، وهذا هو الراجح من مذهب الحنابلة
(1)
.
دليل من قال: لا يجوز بيعه
.
الدليل الأول:
ذكر ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز بيعه.
قال في الاستذكار: «ولا أعلم بين العلماء خلافًا أن القرد لا يؤكل، ولا يجوز بيعه؛ لأنه لا منفعة فيه»
(2)
.
وإذا اطلعت على الخلاف السابق عرفت أن الإجماع لم ينعقد بعد على تحريم البيع، ولو صح لكان دليلًا كافيًا.
الدليل الثاني:
أن القرد حيوان لا يؤكل، فلا يجوز شراؤه للأكل، ولا منفعة فيه فيحل بيعه، قال ابن عبد البر:«وما لا منفعة فيه من الحيوان لا يجوز بيعه بحال كالقرد»
(3)
.
واللهو به واللعب لا يسوغ بذل المال في تحصيله، وما قيل: إنه يحفظ المتاع فهي منفعة يسيرة ليست مقصودة.
قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: «وهذه المنفعة -يعني: حفظ المتاع - يسيرة، وليست هي المقصودة منه، فلا يبيح البيع كمنافع الميتة»
(4)
.
(1)
الإنصاف (4/ 274 - 275)، الفروع (4/ 12)، كشاف القناع (3/ 153)، شرح منتهى الإرادات (2/ 8).
(2)
الاستذكار (15/ 324).
(3)
الكافي (ص: 327).
(4)
جامع العلوم والحكم (ص: 418).