الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فالجمهور يرون أن البذر تابع، وليس مقصودًا في العقد، كمن اشترى عبدًا، وله مال، فالجهالة بمقدار المال لا تؤثر في صحة العقد.
ويرى الشافعية أن ذكر البذر في الصفقة يدل على أنه مقصود في العقد، بدليل ذكره في العقد، وإذا كان مقصودًا لم يكن تابعًا، فجهالته تؤثر
(1)
.
والقول الثالث لا يختلف عن هذا القول؛ لأنه اشترط العلم بالصفة والمقدار لتنتفي الجهالة، وإذا انتفت الجهالة صح، والله أعلم.
[م - 150] أما إذا باع الأرض وأطلق، فهل يدخل البذر تبعًا، في ذلك خلاف بين العلماء على أقوال:
القول الأول:
ذهب الحنفية إلى أن البذر إذا لم ينبت، لم يدخل في البيع، وإذا نبت، وصار له قيمة، دخل في البيع. وهذا قول واحد في المذهب. وأما إذا نبت، ولم يصر له قيمة، أو عفن في الأرض، فقولان، أصحهما أنه يدخل في البيع
(2)
.
القول الثاني:
ذهب المالكية إلى أن الأرض إذا كان فيها بذر مستكن، فهو من حق المشتري، داخل في المبيع، لا يجوز للبائع استثناؤه
(3)
.
(1)
انظر البيان للعمراني (5/ 249).
(2)
انظر الفتاوى الهندية (3/ 34)، فتح القدير (6/ 285)، قال في تبيين الحقائق (4/ 11): «إذا بذر في الأرض، ولم ينبت حتى باع الأرض، فلا يدخل؛ لأنه مودع
…
». وانظر الهداية شرح البداية (3/ 25).
(3)
التاج والإكليل (3/ 495)، الشرح الكبير (3/ 171)، حاشية الدسوقي (3/ 171)، الفواكه الدواني (2/ 105)، الخرشي (5/ 181)، منح الجليل (5/ 281 - 282).