الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الثالث
أن يكون المعقود عليه معلومًا للمتعاقدين
[م -135] هل يشترط أن يكون الثمن والمثمن معلومين للمتعاقدين؟
اختلف العلماء في ذلك
القول الأول:
يشترط أن يكون كل واحد من المتعاقدين عالمًا بالمعقود عليه قدرًا، وصفة، فإن جهل أحدهما المبيع، أو الثمن، فسد البيع، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
(1)
.
القول الثاني:
أجاز بعض الحنفية أن يكون المبيع مجهولًا للبائع، إذا كان المشتري عالمًا به، كما لو باع رجل حصته، وهو لا يعرف مقدارها، صح البيع، إلا أنه إن كان في البيع غبن ثبت له خيار الغبن
(2)
.
(1)
العناية شرح الهداية (6/ 260)، مجمع الأنهر (2/ 8)، البحر الرائق (5/ 294 - 295)، تبيين الحقائق (4/ 4 - 5)، بدائع الصنائع (5/ 156)، الفتاوى الهندية (3/ 3)، مواهب الجليل (4/ 276)، حاشية الدسوقي (3/ 15)، الخرشي (5/ 22)، أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 240)، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة (2/ 623)، المجموع (9/ 174)، حاشيتا قليبوي وعميرة (2/ 201)، السراج الوهاج (ص: 175)، مغني المحتاج (2/ 16)، المبدع (4/ 24)، الإنصاف (4/ 295)، شرح منتهى الإرادات (2/ 12)، مطالب أولي النهى (3/ 26 - 27).
(2)
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 178): «ذكر في متن المجلة أن المبيع يجب أن يكون معلومًا للمشتري، وهذا التقييد يؤخذ منه أنه لا يشترط أن يكون المبيع معلومًا للبائع، فعلى هذا إذا قال رجل لآخر: إن أرضك التي تحت يدي لا تصلح لشيء، وقد اشتريتها منك بخمسين قرشًا، فقال الآخر: قد بعتكها، فالبيع صحيح، وليس للبائع خيار الرؤية (انظر المادة 322)، وكذلك إذا باع حصته في دار، وكان المشتري عالمًا بمقدار تلك الحصة فالبيع صحيح عند محمد، ولو كان البائع لا يعرف مقدار حصته فيها (رد المحتار) إلا أنه إذا كان في البيع غبن، وتضرير، ثبت للبائع خيار الغبن والتضرير، كما سيرد في المادة 357» . وانظر من نفس الكتاب (1/ 188).