الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ـ ولفظ العبد والحيوان.
هذه أنواع المبيع التي يتبعها أشياء إذا وقع العقد عليها، وسوف يحتاج الأمر إلى وضع قواعد وضوابط تعالج هذا الأمر، وتسد باب النزاع الذي يؤدي إلى فساد العقد، ثم نأتي إلى بحث المسائل الفرعية على طريقة الفقهاء، من هذه الضوابط:
الضابط الأول:
كل ما جرى عرف البلد على أنه من مشتملات البيع يدخل في البيع من غير ذكر، والعكس صحيح: أن ما جرى العرف بعدم إدخاله لم يدخل وإن كان اسم المبيع يشمله
(1)
.
وهذا الضابط من أهم الضوابط، بل إن مدار الباب عليه تقريبًا.
شرح هذا الضابط:
قال ابن عابدين في حاشيته نقلًا من الذخيرة: «الأصل أن ما لا يكون من بناء الدار، ولا متصلًا بها لا يدخل إلا إذا جرى العرف في أن البائع لا يمنعه عن المشتري، فالمفتاح يدخل استحسانًا، لا قياسًا لعدم اتصاله، وقلنا بدخوله بحكم العرف»
(2)
.
وقال الزيلعي: «وثياب الغلام، والجارية تدخل في البيع من غير شرط للعرف، إلا أن تكون ثيابًا مرتفعة تلبس للغرض فلا تدخل إلا بالشرط لعدم العرف»
(3)
.
(1)
انظر المادة (230) من مجلة الأحكام العدلية، والمادة (298، 299) من مجلة الأحكام الشرعية.
(2)
حاشية ابن عابدين (4/ 548).
(3)
تبيين الحقائق (4/ 10).
وقال الدسوقي في حاشيته: «محل تناول العقد على البناء والشجر للأرض، وتناول العقد على الأرض ما فيها من بناء وشجر، كان ذلك العقد بيعًا أو غيره، إن لم يكن شرط أو عرف بخلافه، وإلا عمل بذلك الشرط أو العرف»
(1)
.
ويقول القرافي المالكي في الفرق بين قاعدة: ما يتبع العقد عرفًا وقاعدة: ما لا يتبعه - بعد أن سرد الأبواب في ذلك - قال:
(2)
.
وفي مجلة الأحكام الشرعية، وهي مجلة حنبلية، جاء فيها:
«كل ما يتعلق به حاجة المبيع، أو يعد من مصلحته عرفًا، يدخل في بيعه تبعًا، فيدخل في بيع الدابة لجامها، ومقودها، ونعلها، وفي بيع القن لبسه المعتاد، ولا تدخل الحلي، ولباس التجميل.
كل منفصل عن المبيع، مما لا يشمله اسمه عرفًا، ولا يعد من مصلحته عادة، لا يدخل في البيع بلا تصريح، فلا يدخل الكنز والحجر المدفونان في بيع
(1)
حاشية الدسوقي (3/ 171).
(2)
الفروق (3/ 288).