الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الرابع
الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى
[م - 148] ذهب عامة الفقهاء إلى أن الزرع الذي يجز مرة بعد أخر ى أن الجزة الظاهرة عند البيع لا تدخل في المبيع إلا بالشرط، وأما أصول الزرع فهي للمشتري
(1)
.
وقيل: تدخل في المبيع، وهو وجه في مذهب الحنابلة
(2)
.
ولعل عامة الفقهاء قاسوا ذلك على الثمرة المؤبرة، فرأوا أن ظهور الجزة بمنزلة التأبير للثمرة.
* * *
(1)
تبيين الحقائق (4/ 11)، البحر الرائق (5/ 318)، المبسوط (14/ 136)،
وانظر في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (2/ 80 - 81)،.
(2)
الإنصاف (5/ 57).