الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن تيمية: «الأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع، كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، وتارة باللغة، كالشمس، والقمر، والبر، والبحر، وتارة بالعرف، كالقبض، والتفريق»
(1)
.
الراجح:
أرى أن أرجح الأقوال هو مذهب المالكية، وأن المرجع في ذلك إلى العرف، وأعتقد أن المذاهب الأخرى ليست بعيدة عن مذهب المالكية؛ لأن من قال: قبض المنقول بالتخلية إنما حكى عرفهم في ذلك الزمن، وكذا من قال: بالنقل والتحويل كالشافعية والحنابلة.
يقول النووي في المجموع: «الرجوع في القبض إلى العرف، وهو ثلاثة أقسام: أحدها: العقار، والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، والثاني: ما ينقل في العادة، كالأخشاب، والحبوب، والحيتان، ونحوها، فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به
…
والثالث: ما يتناول باليد، كالدراهم، والدنانير، والمنديل، والثوب
…
فقبضه بالتناول بلا خلاف
…
الخ
(2)
.
فجعل هذا التقسيم، واختلاف القبض فيه مرده إلى العرف، والله أعلم.
* * *
(1)
مجموع الفتاوى (29/ 448).
(2)
المجموع (9/ 333).