الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الثالث:
ولأن إفراد كل نخلة بحكم فيه عسر، وضرر، والضرر مدفوع.
الدليل الرابع:
ولأن الباطن سائر إلى الظهور، فكما يتبع باطن الصبرة ظاهرها في الرؤية، يتبع ما لم يخرج من الثمار ما خرج منها، خاصة أن الثمرة ثمرة عام واحد.
= وأخرجه مسلم (1543)، أبو يعلى الموصلي (5468) من طريق يونس بن يزيد.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (4990)، والبزار في مسنده (112) من طريق سفيان بن حسين.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير (12/ 284) رقم 13130 من طريق سليمان بن أبي داود.
كما رواه ابن طهمان في مشيخته (179) عن عباد بن إسحاق.
كما رواه الطبراني في مسند الشاميين (2911) من طريق الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن نمر.
كلهم عن الزهري به، بلفظ:(من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع).
قال ابن حزم في المحلى (7/ 339) مسألة: 1454 «ومن باع أصول نخل، وفيها ثمرة قد أبرت، فللمشتري أن يشترط جميعها إن شاء، أو نصفها، أو ثلثها ...... وقوله عليه السلام: «وفيها ثمرة قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع .... » .
قلت: قد وقفت عليه في المسند، وفي مصنف عبد الرزاق، وفي سنن النسائي، وفي مستخرج أبي عوانة، كما تبين لك من التخريج، ولكنه لا يثبت لشذوذه، وإن كان رجاله ثقات.
كما رواه غير سالم، عن ابن عمر، فقد رواه الشيخان عن نافع، عن ابن عمر وليس فيه ما ذكره عبد الرزاق.