الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة
[م - 160] اختلف العلماء فيما لو أبرت بعض الثمرة، وبعضها لم تؤبر، أو لم تظهر، في شجرة واحدة، فلمن تكون؟
فقيل: ما ظهر من الثمار فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري.
وهذا قول في مذهب الشافعية
(1)
، والمشهور من مذهب الحنابلة
(2)
.
وقيل: الكل للبائع، وعليه جمهور الشافعية
(3)
، وقول في مذهب الحنابلة
(4)
.
قال العراقي في طرح التثريب: «اختلف أصحابنا الشافعية في مسألة، وهي: ما لو باع نخلة، وبقيت الثمرة له؛ لكونها ظاهرة، ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة، أو من أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم:
فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري
وقال الجمهور: هو للبائع.
ولكل من القولين متعلق من الحديث، فالجمهور يقولون جعل الشرع ثمرةَ المؤبرةِ للبائع، وهذا من ثمرةِ المؤبرة.
وابن أبي هريرة يقول: إنما جعل له ما وجد وظهر، فأما ما لم يوجد فقد حدث على ملك المشتري، وهو أقيس، والأول أسعد بالحديث وأقرب إليه والله أعلم»
(5)
.
* * *
(1)
طرح التثريب (6/ 106).
(2)
الإنصاف (5/ 63).
(3)
طرح التثريب (6/ 106).
(4)
الإنصاف (5/ 64).
(5)
طرح التثريب (6/ 106).