الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:من باع عبدًا فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت، فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع
(1)
.
[انفرد عبد الرزاق بلفظ (فيها ثمرة قد أبرت) والمحفوظ من باع نخلًا قد أبرت]
(2)
.
وجه الاستدلال:
قوله (وفيها ثمرة قد أبرت) فلم يشترط تأبير جميع الثمار.
الدليل الثاني:
ولأننا إذا جعلنا المؤبر للبائع، وجعلنا غيره للمشتري، أدى ذلك إلى الاشتراك في البستان، وهذه الشراكة قد تلحق ضررًا بالبائع، والضرر في الشرع مدفوع.
ويجاب:
بأن الشراكة ليست ضررًا، ولو كانت كذلك ما جازت في البيع مطلقًا، فإذا دخل المشتري على بينة من أمره، وأن العقد سوف يقتضي الشراكة جاز لرضاه بذلك، وإذا أجاز الشرع الشراكة إذا أبرت جميع الثمار، فالأصل للمشتري، والثمار للبائع بمقتضى الحديث النبوي، وهذا فيه نوع من الشركة، جازت الشراكة في بعض النخل دون بعض، بحيث تكون ثمار النخل التي لم تؤبر للمشتري، وثمار النخل التي أبرت للبائع.
(1)
المسند (2/ 150)، وهو في مصنف عبد الرزاق (14620).
(2)
تابع الإمام أحمد كل من محمد بن رافع كما في سنن النسائي الكبرى (4992)، وهو ثقة، من رجال الشيخين. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= ومحمد بن عبد الله بن مهل الصنعاني كما في مستخرج أبي عوانة (5076)، وهو رجل صدوق، قال ابن أبي حاتم الرازي: كتبت عنه بمكة، وهو صدوق. الجرح والتعديل (7/ 305)، وفي التقريب: صدوق روياه عن عبد الرزاق به.
وقد انفرد عبد الرزاق عن معمر بهذا اللفظ، وهو لفظ شاذ، وقد رواه غيره عن معمر، عن الزهري،
كما رواه غير معمر عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، ولم يقولوا ما قاله عبد الرزاق، والله أعلم.
فقد رواه محمد بن جعفر، كما في مسند أحمد (2/ 82).
ورواه أبو يعلى (5508) من طريق وهيب، كلاهما عن معمر بلفظ (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)، ولم يذكرا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر.
كما رواه أخص أصحاب الزهري، ولم يذكروا ما ذكره عبد الرزاق، عن معمر. فرواه سفيان ابن عيينة، والليث، ويونس، وابن جريج، وابن أبي ذئب، وعبد الرحمن بن نمر، وصالح، وسفيان ابن حسين، وغيرهم كلهم رووه عن الزهري، وليس فيه ما ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري.
وإليك تخريج طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر:
فقد رواه الشافعي في مسنده (ص: 142) وابن أبي شيبة في المصنف (4/ 500)، والحميدي (613)، وأحمد (2/ 9)، ومسلم (1543) والنسائي في المجتبى (4636)، والسنن الكبرى (4991)، وأبو داود في سننه (3433)، وابن ماجه (2211)، وأبويعلى (5427)، وابن الجارود في المنتقى (628)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 297، 324)، عن سفيان بن عيينة.
كما رواه البخاري في صحيحه (2379) ومسلم (1543) وابن ماجه (2211)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 26)، وابن حبان (4922)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 297، 324) من طريق الليث.
كما رواه أبو عوانة في مستخرجه (5073) من طريق صالح.
وأخرجه أيضًا (5074) من طريق ابن جريج.
وأخرجه أبو داود الطيالسي (1805)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 26) من طريق ابن أبي ذئب. =