الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المالكية
(1)
، ورواية عن أحمد، اختارها ابن تيمية
(2)
.
القول الرابع:
الثمار للمشتري، إلا في النخل إذا تشقق طلعه، وفي غير النخل: إذا بدا ثمره، وبدو الورد والقطن ظهوره من أكمامه.
وهذا مذهب الشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
(1)
التأبير: خاص بالنخل، وهو ما يسمى باللقاح، وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى لئلا تسقط ثمرتها. وقد جعل المالكية الثمار التي لا تؤبر إذا برزت جميع الثمرة عن موضعها، وتميزت عن أصلها، أن ذلك بمنزلة التأبير في النخل، وأما الزرع، فقيل: إباره نباته، وظهوره في الأرض، وهذه رواية أشهب. وقيل: إباره أن يفرك، وهي رواية ابن القاسم، والأول هو المشهور.
وجه رواية أشهب: أن الأصل هو الأرض، والذي ينفصل منه هو الزرع، فوجب أن ينفصل عنه في البيع بالظهور، كالثمرة مع الشجر.
وجه رواية ابن القاسم: أن الثمر هو الحب، فوجب أن يكون إبارها بذهاب زهرها، وانعقاد حبها. انظر المنتقى للباجي (4/ 215)، الخرشي (5/ 181)، التاج والإكليل (4/ 496)، حاشية الدسوقي (3/ 171 - 172)، الفواكه الدواني (2/ 104 - 105)، الشرح الصغير (3/ 228)، منح الجليل (5/ 282)، الفروع (4/ 69).
(2)
قال صاحب الإنصاف (4/ 60): «وعنه رواية ثانية: الحكم منوط بالتأبير - وهو التلقيح- لا بالتشقق، ذكرها ابن أبي موسى وغيره.
فعليها: لو تشقق، ولم يؤبر، يكون للمشتري. ونصر هذه الرواية الشيخ تقي الدين رحمه الله .... فتلخص: أن ما لم يكن تشقق طلعه فغير مؤبر، وما تشقق، ولقح، فمؤبر. وما تشقق ولم يلقح، فمحل روايتين» وانظر الفروع (4/ 69).
(3)
المجموع (11/ 38)، التنبيه (ص: 92)، تحفة المحتاج (4/ 455 - 456)، نهاية المحتاج (4/ 140 - 141)، المهذب (1/ 279 - 280)، الوسيط (3/ 178)، روضة الطالبين (3/ 550)، قال الشافعي: وما تشقق في معنى ما أبر.
(4)
جعل الحنابلة ظهور الثمرة من الشجر، وظهور الورد والقطن من الأكمام بمنزلة تشقق الطلع بالنسبة للنخل، انظر الإنصاف (5/ 62 - 63)، الكافي (2/ 70)، المبدع (4/ 163 - 164)، المغني (4/ 63، 65)، شرح منتهى الإرادات (2/ 81) ..