الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثاني
في قبض المشاع
القسم الأول
في قبض المشاع من غير الأسهم
[م - 197] اتفق العلماء على جواز بيع الحصة الشائعة، سواء كانت تقبل القسمة، أولا تقبل القسمة. قال ابن نجيم:«بيع الشائع جائز اتفاقًا»
(1)
.
وقال ابن تيمية: «يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين، كما مضت بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله الذي في صحيح مسلم:(أيما رجل كان له شرك في أرض، أو ربعة، أو حائط، فلا يحل له أن يبيعه، حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باع قبل أن يؤذنه فهو أحق بالثمن).
(2)
(3)
.
وقال النووي: «يجوز بيع المشاع كنصف من عبد، أو بهيمة، أو ثوب، أو خشبة، أو أرض، أو شجرة، أو غير ذلك بلا خلاف، سوء كان مما ينقسم، أم لا
…
»
(4)
.
وإنما اختلفوا في غير البيع، كإجارة الحصة الشائعة من غير الشريك، وهبة ما يقبل القسمة، وفي رهن المشاع ونحوها، وليس هذا مجال بحثها
(5)
.
(1)
البحر الرائق (5/ 315).
(2)
صحيح مسلم (1608).
(3)
مجموع الفتاوى (29/ 233).
(4)
المجموع (9/ 308).
(5)
انظر البحر الرائق (7/ 286)، مواهب الجليل (6/ 18)، فتح الباري (5/ 386)، الذخيرة (6/ 240)، (5/ 411 - 412) و (8/ 80)، أعلام الموقعين (2/ 28)، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص:233)، نيل الأوطار (6/ 133).
[م - 198] وإذا اتفق العلماء على جواز بيع الحصة الشائعة، فكيف يكون القبض في الحصة الشائعة.
قيل: يكون ذلك بتخلية الكل، وهذا مذهب الحنفية.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: «يجوز بيع المشاع، وكذا هبة المشاع فيما لا يقسم، وشرطه: هو القبض، والشيوع لا يمنع القبض؛ لأنه يحصل قابضًا للنصف المشاع بتخلية الكل
…
»
(1)
.
وفي الفتاوى الهندية: «تسليم الجزء الشائع متصور بتسليم الكل»
(2)
.
وجاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام «سؤال يجوز في الوصية، والبيع الصحيح، والقرض، والبيع الفاسد، والسلم، والصرف، قبض الشائع، أما في الهبة فلا يجوز، فما الفرق في ذلك؟
جواب: بما أنه لا يشترط في الوصية، والبيع الصحيح القبض، فلا يضر فيهما الشيوع، كما أنه وإن شرط القبض في البيع الفاسد، والسلم، والقرض، والصرف، فبما أنه ليس منصوصًا عليه، فلا تقتضي مراعاة كماله»
(3)
.
وقيل: قبض المشتري للمشاع كقبض البائع لحصته مع شريكه، يكون بوضع اليد عليه من غير فرق بين ما لا ينقل، كالدار، والأرض، وبين ما ينقل كالثوب والعبد، وهذا مذهب المالكية
(4)
.
وقيل: قبض المشاع إن كان مما لا ينقل فهو بالتخلية، وإن كان مما ينقل كان
(1)
بدائع الصنائع (6/ 120).
(2)
الفتاوى الهندية (6/ 236) وانظر أيضًا (6/ 290).
(3)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام (2/ 441).
(4)
المنتقى للباجي (5/ 249)، شرح ميارة (1/ 116 - 117) و (2/ 146).
قبضه بنقله، أو تناوله وذلك بتسليم الجميع، وإن كان له شريك، لم يجز ذلك إلا بإذنه. وهذا مذهب الشافعية
(1)
، والحنابلة
(2)
.
(3)
.
(4)
.
(5)
.
(1)
روضة الطالبين (3/ 524)، حواشي الشرواني (4/ 416)، قال في أسنى المطالب (2/ 89): قبض الجزء الشائع بقبض الجميع؛ لأنه المقدور عليه، لكن إن كان له شريك لم يجز ذلك إلا بإذنه، والزائد أمانة في يده». وانظر شرح المنهج (3/ 171)، نهاية المحتاج (4/ 98).
(2)
المبدع (5/ 366)، الإنصاف (4/ 470 - 471).
(3)
المجموع (9/ 340)، روضة الطالبين (3/ 524).
(4)
نهاية الزين (ص: 236).
(5)
المغني (5/ 38).