الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإن احتاج الثمار إلى السقي، وكان فيه ضرر على الأصل، أو احتاج الأصل إلى السقي، وكان فيه ضرر على الثمار، فاختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
ذهب المالكية إلى المنع من السقي؛ لأن شرط جواز السقي ما لم يضر أحدهما بالآخر، فإن ضر السقي بالآخر منع منه
(1)
.
دليل المالكية:
(ح-87) ما رواه الدارقطني من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه،
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله، ومن شاق شق الله عليه.
[المعروف من حديث أبي سعيد أنه مرسل، وهو حسن بشواهده]
(2)
.
القول الثاني:
ذهب الشافعية إلى فسخ العقد إذا تنازعا، وكان أحدهما يتضرر من السقي
(3)
.
(1)
حاشية الدسوقي (3/ 173 - 174)، الخرشي (5/ 183، 193)، منح الجليل (5/ 284)، شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 334)، التاج والإكليل (4/ 497)، جامع الأمهات (ص: 366)، حاشية الدسوقي (3/ 173)، الفواكه الدواني (2/ 105)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 230).
(2)
سنن الدارقطني (3/ 77)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى انظر (ح 243).
(3)
أسنى المطالب (2/ 103)، الأوسط (3/ 180)، حاشية البجيرمي (2/ 303 - 304)، مغني المحتاج (2/ 88).
وقال النووي في الروضة (3/ 554): «وإن أضر - يعني السقي - بالثمار، ونفع الأشجار، فأراد المشتري السقي، فمنعه البائع، فوجهان: أحدهما: له السقي. وأصحهما: أنه إن سامح أحدهما بحقه أقر، وإلا فسخ البيع.
وإن أضر بالشجر، ونفع الثمار، فتنازعا، فعلى وجهين: الأصح يفسخ إن لم يسامح. والثاني: للبائع السقي. هذا نقل الجمهور
…
».