الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
يدخل في اسم الدار ما كان من توابعها متصلًا بها
[م - 169] يدخل في اسم الدار أيضًا ما كان من توابع المبيع المتصلة المستقرة والتي من مصلحتها، كالأبواب، والسلالم الثابتة، والرفوف المسمرة، والأدراج المثبتة فيها، دون المنقولة
(1)
.
فخرج بقيد الاتصال ما كان منفصلًا عنها كالفرش، والأثاث المنقول، فلا يدخل فيها، إلا المفاتيح فإنها وإن كانت منفصلة فإنها داخلة على الصحيح، وسيأتي تحرير الخلاف.
وقولنا: (السلالم الثابتة) فإن كانت السلالم غير ثابتة، بأن كانت غير مبنية، وتنقل من مكان إلى مكان فهي للبائع
(2)
.
وجاء في التاج والإكليل: «لا يندرج تحت الدار المنقولات، وتندرج الثوابت كالأبواب .... وكل ما في الدار المبيعة حين البيع مما ينقل من دلو، وبكرة، وباب، وحجر، وتراب كان معدًا لإصلاح الدار، أو مما انهدم منها فهو لبائعها لا لمبتاعها إلا بشرط»
(3)
.
(1)
المبسوط (30/ 175)، المادة (230، 231، 232) من مجلة الأحكام العدلية الخرشي (5/ 183)، منح الجليل (5/ 284)، الشرح الكبير (3/ 174)، الفروق للقرافي (3/ 284)، الروض المربع (2/ 124)، مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، مادة (295، 297)، المغني (4/ 69)، الفروع (4/ 68).
(2)
التاج والإكليل (4/ 497).
(3)
التاج والإكليل (4/ 497).
وجاء في مواهب الجليل: «يتبع العقار كل ما هو ثابت من مرافقه، كالأبواب، والرفوف والسلاليم المؤدية، والأخصاص، والميازيب، لا منقول إلا المفاتيح»
(1)
.
وقال في مجلة الأحكام الشرعية: «كل منفصل عن المبيع مما لا يشمله اسمه عرفًا، ولا يعد من مصلحته عادة، لا يدخل في البيع بلا تصريح، فلا يدخل الكنز، والحجر المدفونان في بيع الأرض، ولا السرر، والأقفال، والفرش، والغروس الموضوعة في الأواني التي تنقل في بيع الدور، ونحوها»
(2)
.
قال ابن حزم: من اشترى دارًا فبناؤها كلها له، وكل ما يكون مركبًا فيها من باب، وأدراج، وغير ذلك، وهذا إجماع متيقن
(3)
.
ونستطيع أن نخرج بضابط يجمع ما تفرق، ويقاس عليه ما لم يذكر، فنقول:
كل ما لا ينقل فإنه يدخل في بيع الدار، إلا أن يجري عرف بخلافه. وكل ما كان ينقل فإنه لا يدخل، إلا أن يجري عرف بخلافه. وعلى هذا فقس.
(1)
مواهب الجليل (4/ 497).
(2)
المادة (299).
(3)
المحلى، مسألة (598).