الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأصل: اسم لما يتعين بالتعيين، والثمن في الأصل: ما لا يتعين بالتعيين، وإن احتمل تغير هذا الأصل بعارض، بأن يكون ما لا يحتمل التعيين مبيعًا كالمسلم فيه
(1)
.
وقوله: (وهو المقصود الأصلي من البيع
…
الخ) بمنزلة التعليل لما قيل، يعني أنه لما كان المقصود الأصلي من البيع هو المبيع دون الثمن، اشترط تعيينه، بمعنى: وجوده، والقدرة على تسليمه دون الثمن.
وقيل في تعريف المبيع: السلعة التي جرى عليها عقد البيع
(2)
.
وعرف الثمن: بأنه اسم لما هو عوض عن المبيع
(3)
.
التفريق بين الثمن والقيمة:
قال ابن نجيم في البحر الرائق نقلًا من السراج الوهاج «والفرق بين الثمن والقيمة، أن الثمن: ما تراضى عليه المتعاقدان، سواء زاد على القيمة، أو نقص.
والقيمة: ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان»
(4)
.
وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: «الثمن المسمى: هو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي، سواء كان مطابقًا للقيمة الحقيقية، أو ناقصًا عنها، أو زائدًا عليها .... والقيمة: هي الثمن الحقيقي للشيء»
(5)
.
(1)
انظر بدائع الصنائع (5/ 233).
(2)
معجم لغة الفقهاء (ص: 401).
(3)
المغرب (ص: 69).
(4)
البحر الرائق (6/ 15).
(5)
المادة (153، 154) مع شرحها درر الحكام شرج مجلة الأحكام (1/ 124 - 125).