الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثالث
الزرع الذي يحصد مرة واحدة
[م - 147] ذهب عامة فقهاء المذاهب الأربعة على عدم دخول الزرع الذي يقلع، أو يقطع دفعة واحدة، كحنطة، وشعير، وسائر الزروع، كجزر، وفجل، ونحوهما في المبيع إلا إذا اشترطه المشتري
(1)
.
قال في المغني: «لا أعلم فيه خلافًا»
(2)
.
وفي الإنصاف: «قال في المبهج: إن كان الزرع بدا صلاحه لم يتبع الأرض، وإن لم يبد صلاحه فعلى وجهين
…
قال في القواعد: وهو غريب جدًا، مخالف لما عليه الأصحاب»
(3)
.
وجه كونه لا يدخل في الأرض:
الوجه الأول:
أنه متصل بالأرض لا على سبيل الثبات والدوام، فلم يدخل.
(1)
البحر الرائق (5/ 321)،حاشية ابن عابدين (4/ 552)، فتح القدير (6/ 282)، المبسوط (14/ 136)، تبيين الحقائق (4/ 11)، وجاء في المدونة (5/ 434):«أرأيت إن اشتريت أرضا وفيها زرع، ولم أذكر الزرع، لمن يكون الزرع؟ قال: الزرع زرع البائع إلا أن يشترطه المبتاع» . وانظر الخرشي (5/ 181)، الفواكه الدواني (2/ 105)، حاشية الدسوقي (3/ 171).
وانظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (2/ 81)، السراج الوهاج (ص:196)، منهاج الطالبين (1/ 50)، أسنى المطالب (2/ 96)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 280)، تحفة المحتاج (4/ 442).
وانظر في مذهب الحنابلة، الفروع (4/ 69)، الإنصاف (5/ 58)، شرح منتهى الإرادات (2/ 80)، كشاف القناع (3/ 277).
(2)
المغني (4/ 67).
(3)
الإنصاف (5/ 58).