الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدليل الخامس:
المقرض والمقترض يعلمان أن هذا المال ليس له مثل، وأن القيمة سوف تدفع بدلًا منه، وتراضيا على ذلك، فأي محذور شرعي في منعه، فإن كان المنع حقًا لله، فلا بد من وجود نص من كتاب، أو سنة صحيحة يمنع منه، ولا وجود لذلك، وإن كان المنع حقًا لآدمي، فالغرر فيه يسير يتسامح فيه في باب القرض الذي هو من باب الإحسان، وقد تراضى المقرض والمقترض على ذلك، وطابت به نفوسهما، وهذا هو الذي يتمشى مع مقاصد الشرع في هذا العقد، وقضاء حاجة المحتاج، وعدم دفع المحتاج إلى معاملات التورق، ورفع السعر عليه مقابل التأجيل.
الراجح:
أن كل ما جاز بيعه جاز قرضه، سواء كان آدميًا أو غيره، وسواء كان مثليًا أو متقومًا، والقرض ليس من عقود المعاوضات، وإنما هو من عقود الإرفاق والإحسان، والله أعلم.
ثالثًا: في باب الضمان
.
[م - 115] إذا تلف الشيء في يد من عليه ضمانه
(1)
، فإن الواجب يختلف
(1)
ذكر القرافي في أنواع البروق (2/ 207) أن أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة:
الأول: العدوان كالقتل والإحراق وهدم الدور وأكل الأطعمة
…
الثاني: التسبب للإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة للحافر، أو في أرضه، ولكن حفرها لهذا الغرض
…
الثالث: وضع اليد التي ليست بمؤتمنة كالسارق والغاصب ومن قبض المال بغير إذن المالك
…
الخ كلامه رحمه الله.
بين المثلي والقيمي.
فقيل: عليه رد مثله إن كان مثليًا، أو قيمته إن كان متقومًا. وهذا مذهب الحنفية
(1)
، والمالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، والحنابلة
(4)
.
وقيل: يجب رد المثل مطلقًا، اختاره العنبري من الحنابلة
(5)
.
وقال ابن حزم: يجب رد المثل مطلقًا، فإن عدم المثل فالمضمون مخير بين أن يمهله حتى يوجد المثل، وبين أن يأخذ القيمة
(6)
.
وقيل: يضمن المثلي وغيره مطلقًا بالقيمة، اختاره بعض الفقهاء
(7)
، وهو رأي الهادوية
(8)
.
(1)
البحر الرائق (6/ 116)، و (7/ 223)، الدر المختار (6/ 183)، الهداية شرح البداية (3/ 69)، بدائع الصنائع (5/ 204)، تبيين الحقائق (4/ 105).
(2)
الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (1/ 506)، الشرح الكبير (3/ 335)، الفواكه الدواني (2/ 167)، حاشية الدسوقي (3/ 445)، أنوار البروق في أنواع الفروق (2/ 206).
(3)
إعانة الطالبين (3/ 46)، السراج الوهاج (ص: 187)، المجموع (9/ 48، 262)، أسنى المطالب (2/ 119)، روضة الطالبين (3/ 493).
(4)
ا
…
لإنصاف (6/ 155، 168)، الروض المربع (2/ 101)، الكافي (2/ 119)، المبدع (4/ 75)، المغني (4/ 202).
(5)
المغني (5/ 139)، منار السبيل (1/ 404)،
(6)
المحلى (6/ 437).
(7)
المحلى (6/ 437).
(8)
الدراري المضيئة (1/ 336).