الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث
في بيع الفيل
[م -128] ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز بيع الفيل؛ لأنه حيوان مشتمل على منفعة، منها حمل الأثقال، واستعماله للقتال، ولم يرد فيه نص بالنهي عن اقتنائه
(1)
.
قال الكاساني: «ويجوز بيع الفيل بالإجماع؛ لأنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعًا»
(2)
.
وقال النووي: «وكذلك القرد والفيل والهرة .... فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا خلاف»
(3)
.
ولعل النووي يقصد بلا خلاف في المذهب، وإلا فالهرة فيها خلاف أشرت إليه في بابه.
وقيل: لا يجوز بيع الفيل، لأنه نجس، وهو رواية في مذهب الحنابلة
(4)
.
والقول الأول أصح.
(1)
البحر الرائق (6/ 188)، الاختيار (2/ 10)، تبيين الحقائق (4/ 26)، منح الجليل (4/ 455)، الخرشي (5/ 16)، الفواكه الدواني (1/ 387)، حاشية الدسوقي (2/ 117)، مغني المحتاج (2/ 12)، الفروع (4/ 10)، الإنصاف (4/ 273)، مطالب أولي النهى (3/ 13).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 143 - 144)،.
(3)
المجموع (9/ 286).
(4)
الفروع (4/ 10)، الإنصاف (4/ 273).