الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحنفية
(1)
، وهو مذهب المالكية
(2)
، والشافعية
(3)
، ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية
(4)
.
القول الثاني:
ليس له ذلك مطلقًا، ولو أذن الإمام، اختارها بعض الحنابلة
(5)
.
القول الثالث:
لا يجوز له ذلك إلا بإذن الإمام أو نائبه، وبهذا قال أبو حنيفة، وأبو يوسف
(6)
وهو المشهور من مذهب الحنابلة
(7)
.
إلا أن أبا حنيفة قال: إن وضعه بدون إذن الإمام فعارضه رجل من
(1)
تبيين الحقائق (6/ 143).
(2)
الخرشي (6/ 61)، مواهب الجليل (5/ 172)، حاشية الدسوقي (3/ 371)، التاج والإكليل (5/ 172) مطبوع بهامش مواهب الجليل.
والمعتمد في مذهب المالكية جواز إحداث ذلك مطلقًا، سواء كانت السكة نافذة، أو غير نافذة، ولا يحتاج لإذن أحد حيث رفع عن رؤوس الركبان رفعًا بينًا، ولم يضر بضوء المارة. انظر حاشية الدسوقي (3/ 371).
(3)
أجاز الشافعية إخراج الساباط إذا لم يضر بالمارة، سواء كان الطريق ضيقًا، أو واسعًا، وسواء أذن الإمام فيه أم لا، انظر أسنى المطالب (2/ 219)، تحفة المحتاج (5/ 198 - 199)، نهاية المحتاج (4/ 392 - 393).
(4)
الإنصاف (5/ 254).
(5)
شرح منتهى الإرادات (2/ 149)، المغني (4/ 322). الكافي في فقه الإمام أحمد (2/ 210). والحنابلة تارة يعبرون عن الظلة بالعريش، وتارة يعبرون عنها بالساباط، والمعنى واحد.
(6)
انظر تبيين الحقائق (6/ 142)، حاشية ابن عابدين (4/ 415) و (6/ 592).
(7)
كشاف القناع (3/ 406)، الروض المربع (2/ 208)، الإنصاف (5/ 254، 255).