الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: يجوز بإذن الإمام أو نائبه:
أن الإمام ينوب عن المسلمين، فإذنه يقوم مقام إذن كافة المسلمين.
ولأن كل واحد صاحب حق في المرور بنفسه، وبدوابه، فكان له حق في النقض كما في الملك المشترك ما لم يأذن الإمام.
وجه قول أبي يوسف: ليس له أن يرفع الساباط بعد وضعه:
أن الساباط بعد وضعه قد صارت يد صاحبه عليه، فالذي يريد نقضه يريد إبطال يده من غير دفع الضرر عن نفسه، ومادام كذلك فهو مضار، فلا يطاع.
الراجح من الخلاف:
والراجح عندي أن ذلك جائز بشرطين:
الأول: ألا يضر ذلك أحد، ولو كان الضرر يسيرًا.
(1)
.
الشرط الثاني: ألا يمنع منه ولي أمر المسلمين، فإن منع ولي أمر المسلمين فهو ينوب عنهم فكأن المانع له جماعتهم، والله أعلم.
* * *
(1)
الفتاوى الكبرى (5/ 397).