الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من قال: إذا جهل أحدهما المبيع فللجاهل الخيار
.
(ح-68) ما رواه عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن المبارك.
عن الأوزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للرجل أن يبيع طعامًا جزافًا قد علم كيله حتى يعلم صاحبه
(1)
.
[معضل بين الأوزاعي والنبي صلى الله عليه وسلم مفازة].
وهذا الدليل لا ينطبق على المدلول؛ لأن القول بأن للجاهل الخيار قول بصحة البيع وانعقاده؛ لأن ثبوت الخيار فرع عنه، والدليل المسوق فيه النهي عن
(1)
مصنف (14602).