الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[م - 98] وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا العقد على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
البيع باطل، وهو مذهب الحنفية
(1)
، والراجح في مذهب الشافعية
(2)
،
وهو مذهب الحنابلة
(3)
، وبه قال ابن حزم
(4)
.
القول الثاني:
يصح البيع، ويثبت الخيار لمن وقع عليه الغلط، وهو مذهب المالكية
(5)
،
(1)
شرح فتح القدير (3/ 361)، المبسوط (5/ 83)، البحر الرائق (5/ 279)، غمز عيون البصائر (3/ 457)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (1/ 64)، الفتاوى الهندية (3/ 141).
(2)
جاء في المنثور في القواعد (2/ 13): «إذا قال بعتك هذا الفرس، وكان بغلًا، لا يصح في الأصح» ، وهذا النص موجود في البحر المحيط (1/ 103).
وقال في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 315): «لو قال: بعتك هذا الفرس، فكان بغلًا، أو عكسه، فوجهان: والأصح هنا البطلان .. » . وانظر المجموع (1/ 379).
(3)
جاء في الإنصاف (4/ 296): «لو قال: بعتك هذا البغل بكذا، فقال: اشتريته، فبان فرسًا أو حمارًا لم يصح على الصحيح من المذهب
…
وقيل: يصح، وله الخيار». وانظر الفروع (4/ 25)، شرح منتهى الإرادات (2/ 12)، كشاف القناع (3/ 165).
(4)
(5)
منح الجليل (5/ 215 - 216)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 189 - 190)، حاشية الدسوقي (3/ 139 - 140)، مواهب الجليل (4/ 466 - 467).