الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط السابع
هل يشترط وجود المبيع حال العقد
[م - 139] هذه الشرط راجع إلى مسألة (حكم بيع المعدوم)، وقد اختلف الفقهاء في جواز بيعه على قولين:
القول الأول:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع المعدوم لا يجوز.
مع اتفاقهم على جواز بيع السلم، وقد لا يكون موجودًا وقت العقد.
قال ابن نجيم: «وأما شرائط المعقود عليه: فأن يكون موجودًا .... وأن يكون مقدور التسليم، فلم ينعقد بيع المعدوم»
(1)
.
ويقول الكاساني في الكلام على شروط انعقاد البيع: «وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فأنواع، منها أن يكون موجودًا فلا ينعقد بيع المعدوم .. »
(2)
.
وفي الفتاوى الهندية: «وأما شرائط الانعقاد فأنواع، منها في العاقد
…
ومنها في المبيع: وهو أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم .. »
(3)
.
وقال القرافي الملكي في الفروق: «بيع المجهول الموجود باطل قطعًا، فيبطل بطريق الأولى بيع المعدوم»
(4)
.
وقال الشيرازي في المهذب: «ولا يجوز بيع المعدوم، كالثمرة التي لم تخلق .. »
(5)
.
(1)
البحر الرائق (5/ 279).
(2)
بدائع الصنائع (5/ 138).
(3)
الفتاوى الهندية (3/ 2).
(4)
الفروق (3/ 296).
(5)
المهذب (1/ 262).