الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني
في دخول مزارع القرية
[م - 178] ذهب الشافعية في الأصح، والحنابلة إلى أن مزارع القرية لا تدخل في بيع القرية إلا بنص
(1)
، زاد الحنابلة: أو قرينة.
جاء في الإنصاف للمرداوي: «لو باع قرية لم تدخل مزارعها، إلا بذكرها»
(2)
.
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ولا يدخل مزارع قرية بيعت
…
بلا نص، أو قرينة، فإن قال: بعتك القرية بمزارعها، أو دلت قرينة على دخولها كمساومة على الجميع، أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها، وفي مزارعها دخلت عملًا بالنص أو القرينة»
(3)
.
واختار ابن الرفعة من الشافعية، إلى أن المزارع تدخل في بيع القرية إن كانت المزارع داخل القرية، غير منفصلة عنها
(4)
.
واختار بعض الشافعية إلى أن المزارع تدخل في بيع القرية إن قال: بحقوقها، ولم يرتضه جمهور الشافعية
(5)
.
وعللوا ذلك: بأن القرية اسم للأبنية دون المزارع، فلا تعتبر المزارع من حقوق القرية.
(1)
المجموع شرح المهذب (10/ 511 - 512)، نهاية المحتاج (4/ 129)، المنثور في القواعد الفقهية (1/ 88).
(2)
الإنصاف (5/ 56).
(3)
شرح منتهى الإرادات (2/ 82)، وانظر كشاف القناع (3/ 276).
(4)
المجموع (10/ 511 - 512).
(5)
المجموع (10/ 512)، حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 283).
وقيل: تدخل المزارع في بيع القرية، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية
(1)
.
والراجح: عدم دخول المزارع إلا أن يكون هناك عرف معتبر، أو نص أو قرينة، وقد قال الفقهاء: من حلف ألا يدخل القرية لم يحنث بدخول مزارعها
(2)
، والله أعلم.
* * *
(1)
حاشيتا قليوبي وعميرة (2/ 283).
(2)
انظر حاشية البجيرمي (2/ 297).