الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني
في بيع الهر
[م -127] اختلف العلماء في بيع الهر على قولين:
القول الأول:
يجوز بيعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
القول الثاني:
لا يجوز بيعه، حكاه ابن المنذر قولًا لأبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد
(2)
، وهو رواية عن الإمام أحمد
(3)
، واختيار ابن حزم الظاهري
(4)
.
(1)
تبيين الحقائق (4/ 126)، بدائع الصنائع (5/ 142)، المبسوط (11/ 235 - 236)، حاشية ابن عابدين (1/ 208)، الشرح الكبير (3/ 11)، التمهيد (8/ 403)، التاج والإكليل (6/ 71)، الشرح الصغير (3/ 24).
وقال النووي في المجموع (9/ 274): «بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص، أنه قال: لا يجوز وهذا شاذ باطل مردود والمشهور جوازه وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور.
وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز ورخص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي».
(2)
انظر المجموع (9/ 274)، شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 234)، وينظر في صحة هذه الأقوال، لأن من عادة الفقهاء أن الراوي للحديث ينسبون إليه القول بحكمه، وهذا فيه نظر.
(3)
قال ابن رجب في القواعد تحت القاعدة التاسعة والتسعين (ص: 227)«منها: الهر لا يجوز بيعه على أصح الروايتين، وثبت في صحيح مسلم النهي عنه .. » .
(4)
المحلى (مسألة 1515).