الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط الرابع
أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه
[م - 136] الشرط الرابع في المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه، وقد اختلف الفقهاء في اعتبار هذا الشرط على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
ذهب الجمهور إلى أنه يشترط في المعقود عليه من مبيع وثمن القدرة على تسليمه، فإن كان المبيع أو الثمن غير مقدور على تسليمه لم يصح البيع
(1)
.
القول الثاني:
ذهب الحنفية في التفريق بين المبيع والثمن، فيشترط في المبيع القدرة على تسليمه، ولا يشترط ذلك في الثمن
(2)
.
القول الثالث:
ذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى أنه لا يشترط في البيع القدرة على التسليم
(3)
.
(1)
انظر في مذهب المالكية: أنوار البروق في أنواع الفروق (3/ 240 - 241)، شرح حدود ابن عرفة (ص: 239)، التاج والإكليل (4/ 268)، حاشية العدوي (2/ 137)، المنتقى للباجي (5/ 41).
وفي مذهب الشافعية، جاء في إعانة الطالبين (3/ 11):«ويشترط أيضًا قدرة تسليمه: أي قدرة كل من العاقدين على تسليم ما بذله للآخر، المثمن بالنسبة للبائع، والثمن بالنسبة للمشتري» . وانظر المهذب (1/ 263).
وفي مذهب الحنابلة: انظر المغني (4/ 142)، المبدع (4/ 23)، كشاف القناع (3/ 162)،.
(2)
المبسوط (14/ 2 - 3).
(3)
المحلى مسألة (1423).