الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس
في بيع سباع البهائم والطير
[م -130] اتفقت المذاهب على عدم جواز بيع سباع البهائم إذا كانت هذه السباع مما لا نفع فيها، واختلفوا في تقدير المنفعة المبيحة للبيع.
فالحنفية والمالكية ذهبوا إلى إطلاق النفع حتى ولو كان في اقتناء جلده
(1)
.
وقصر الشافعية والحنابلة المنفعة بصلاحيته للصيد، زاد الشافعية أو القتال.
إذا علم هذا نأتي فقد اختلف العلماء في حكم بيع السباع المشتملة على منفعة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
يجوز بيع السباع من البهائم والطير مما يشتمل على منفعة في الحال، أو في المال. وهذا مذهب الحنفية
(2)
.
(1)
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (12/ 20)، بدائع الصنائع (5/ 142)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (3/ 151).
وفي مذهب المالكية: جاء في التاج والإكليل (4/ 267): «وأما بيع السباع أحياء، والفهود، والنمور، والذئاب، وشبيهها، فإن كانت إنما تشترى، وتذكى، لجلدها، فلا بأس بذلك؛ لأن مالكًا قال: إذا ذكيت السباع، جاز لباس جلودها، والصلاة عليها» . وانظر مواهب الجليل (4/ 267 - 268)، الخرشي (5/ 16)، الفواكه الدواني (2/ 287، 289 - 290)، حاشية الدسوقي (3/ 11)، التمهيد لابن عبد البر (8/ 400)، (15/ 176)، تفسير القرطبي (7/ 121)، أضواء البيان (1/ 540).
(2)
المبسوط (12/ 20)، بدائع الصنائع (5/ 142)، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (3/ 151).