الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لحظه هو، وإنما يبيع المبيع من أجل حظ صاحبه، إلا أنه لم يأخذ تفويضًا منه بذلك، فهو يتصرف كوكيل من غير تفويض، فإذا أجازه مالكه، كان ذلك قبولًا لتوكيله.
الدليل الثاني:
(ح -52) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، ثنا مطر الوراق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.
عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما لا يملك
(1)
.
(ح -53) ورواه أبو داود من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد به، بلفظ: «لاطلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك .. الحديث
(2)
.
[ذكر بيع ما لا يملك تفرد بها مطر الوراق، وهو سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن عمرو بن شعيب ولم يرد فيه ذكر النهي عن بيع ما لا يملك]
(3)
.
(1)
المسند (2/ 190).
(2)
سنن أبي داود (2190).
(3)
الحديث مداره على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وقد رواه عن عمرو جماعة، هذا ما وقفت عليه منهم:
الأول: مطر الوارق، عن عمرو بن شعيب.
أخرجه أحمد (2/ 189) حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر، قالا: حدثنا سعيد، عن مطر به. ومن طريق سعيد بن أبي عروبة أخرجه الدارقطني (4/ 14).
واختلف على سعيد، فرواه عنه من سبق كما تقدم.
وخالفهم عباد بن العوام، فرواه عن سعيد، عن أبي رجاء، عن مطر الوراق، فجعل بين سعيد ومطر أبا رجاء. أخرجه النسائي في المجتبى (4613) بلفظ:(ليس على رجل بيع فيما لا يملك). =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه أحمد (2/ 190)، وابن أبي شيبة (7/ 305) وأبو داود (2190) عن عبد العزيز بن عبد الصمد العمي، عن مطر به، بلفظ: (لا يجوز طلاق ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر فيما
…
لا يملك)، واقتصر ابن أبي شيبة على لفظ (لا طلاق إلا بعد ملك).
وأخرجه أبو داود (2190) ومن طريقه البيهقي (7/ 318) من طريق هشام الدستوائي، عن مطر به.
الطريق الثاني: عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب.
أخرجه عبد الرزاق (11456)، وأحمد في مسنده (2/ 190)، وسعيد بن منصور في السنن (1020)، والترمذي (1181)، وابن ماجه (2047)، وابن الجارود في المنتقى (743)، والدارقطني (4/ 15)، والحاكم (2/ 204) من طريق عامر به، بلفظ:(لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك).
واقتصر ابن ماجه على لفظ: (لا طلاق فيما لا يملك).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 63) بلفظ: «(لا طلاق إلا بعد نكاح).
قال الدارقطني: لم يذكر فيه البيع. يعني عامرًا الأحول.
الطريق الثالث: حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب به.
أخرجه أبو داود الطيالسي (2265)، ومن طريقه البيهقي في السنن (7/ 318) بلفظ:«لاطلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك» ولم يذكر فيه لفظ البيع.
الطريق الرابع: عبد الرحمن بن الحارث.
أخرجه ابن ماجه (2047) والدارقطني (4/ 15) من طريق عبد الرحمن، عن عمرو ابن شعيب به، ولفظ ابن ماجه (لا طلاق فيما لا يملك) وساقه الدارقطني مطولًا، وليس فيه ذكر البيع.
وأخرجه أحمد (2/ 185) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث به، بلفظ:(لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم).
وأخرجه أبو داود (3273) من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبو عبد الرحمن، وهو خطأ، صوابه: حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث به.
الطريق الخامس: حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب.
رواه الحاكم (2/ 204، 205) ومن طريقه البيهقي (7/ 317، 318) بلفظ: (لا طلاق قبل النكاح) وليس فيه ذكر البيع. =