الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الخامس
إذا كانت الثمرة للبائع فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ
[م - 162] إذا كانت الثمرة للبائع إما بموجب الشرط، أو بمقتضى العقد، كما جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه:(من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع)، فهل له أن يبقيها إلى الجذاذ، أو يجب عليه قطع الثمرة. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
للمشتري أن يطالبه بقلعها عن النخل في الحال، ولا يلزمه أن يصبر إلى الجذاذ، فإن اشترط البائع في البيع ترك الثمرة إلى الجذاذ، فالبيع فاسد، وهذا مذهب الحنفية
(1)
.
القول الثاني:
له تركها إلى أوان جذاذها، ولا يحق للمشتري أن يطالبه بقلعها إلا أن يشترط عليه قلعها، وهذا مذهب الجمهور
(2)
.
(1)
عمدة القاري (12/ 12)، بدائع الصنائع (5/ 166).
(2)
انظر في مذهب المالكية: شرح الزرقاني على الموطأ (3/ 334)، المنتقى للباجي (4/ 215)، التاج والإكليل (4/ 497)، الفواكه الدواني (2/ 105)، منح الجليل (5/ 284)، الخرشي (5/ 183)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (3/ 230).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (3/ 43)، الأوسط (3/ 179)، مغني المحتاج (2/ 87)، أسنى المطالب (2/ 103)، المجموع (11/ 104)، السراج الوهاج (ص: 199).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (4/ 64)، الإنصاف (5/ 60)، زاد المستقنع (ص: 113)، الكافي (2/ 71)، الفروع (4/ 69)، قواعد ابن رحب (ص: 191)، شرح منتهى الإرادات (2/ 82)، كشاف القناع (3/ 281).