الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختيار ابن قاسم من المالكية
(1)
، وقول في مذهب الحنابلة
(2)
، واختيار ابن حزم
(3)
.
القول الثاني:
نجس العين لا يجوز بيعه، وكذا ما لا يمكن تطهيره من المتنجس، وهو مذهب الجمهور، والمشهور من مذهب الحنابلة
(4)
.
(1)
قال ابن عبد البر في التمهيد (4/ 144): «وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر، وفي ذلك أيضًا دليل على تحريم بيع العذرات، وسائر النجاسات، وما لا يحل أكله، ولهذا - والله أعلم - كره مالك بيع زبل الدواب.
ورخص فيه ابن القاسم؛ لما فيه من المنفعة، والقياس ما قاله مالك
…
».
(2)
جاء في الفروع (1/ 8): «قال مهنا: سألت أحمد عن السلف في البعر، والسرجين، قال: لا بأس، وأطلق ابن رزين في بيع نجاسةٍ قولين» . وانظر الإنصاف (1/ 89 - 90).
(3)
قال ابن حزم في المحلى في مسألة (1546): «وبيع العذرة، والزبل للتزبيل، وبيع البول للصباغ جائز» ..
(4)
منع المالكية على المشهور بيع نجس الذات (العين) وما لا يمكن تطهيره من النجاسات كالزيت المتنجس، وأما إذا كانت نجاسته عرضية (طارئة يمكن إزالتها)، فلا خلاف عندهم في جواز بيعه. انظر مواهب الجليل (4/ 258).
وجاء في الشرح الكبير (3/ 10): «وشرط لصحة بيع المعقود عليه ثمنًا أو مثمنًا =
وسبب الخلاف اختلافهم في علة المنع من بيع الميتة، بعد اتفاقهم على عدم
= طهارة
…
أي أصلية باقية، أو عرض لها نجاسة يمكن إزالتها كالثوب إذا تنجس .... ولا يصح بيع ما نجاسته أصلية، أو لا يمكن طهارته كزبل
…
».
وجاء في الفواكه الدواني (1/ 387): «وكذا لا يباع جلد الميتة؛ لأنه يشترط في صحة البيع عندنا طهارة المعقود عليه ثمنًا، أو مثمنًا، وكما لا يجوز بيعه لا تجوز إجارته
…
». وانظر التمهيد (4/ 144).
وفي مذهب الشافعية، قال الشيرازي في المهذب المطبوع مع المجموع (9/ 269): «الأعيان ضربان: نجس، وطاهر فأما النجس، فعلى ضربين: نجس في نفسه، ونجس بملاقاة النجاسة فأما النجس في نفسه فلا يجوز بيعه وذلك مثل الكلب ...... أما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فينظر فيها فإن كان جامدًا كالثوب وغيره جاز بيعه؛ لأن البيع يتناول الثوب، وهو طاهر وإنما جاورته النجاسة وإن كان مائعًا نظرت: فإن كان مما لا يطهر، كالخل والدبس - لم يجز بيعه؛ لأنه نجس، لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه، كالأعيان النجسة وإن كان ماء ففيه وجهان:
أحدهما: لا يجوز بيعه؛ لأنه نجس لا يطهر بالغسل فلم يجز بيعه كالخمر.
والثاني: يجوز بيعه؛ لأنه يطهر بالماء، فأشبه الثوب. فإن كان دهنًا فهل يطهر بالغسل؟ فيه وجهان:
أحدهما لا يطهر؛ لأنه لا يمكن عصره من النجاسة، فلم يطهر كالخل.
والثاني: يطهر؛ لأنه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب. فإن قلنا: لا يطهر لم يجز بيعه كالخل، وإن قلنا: يطهر، ففي بيعه وجهان، كالماء النجس ويجوز استعماله في السراج، والأولى أن لا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة.
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة (2/ 197): «وللمبيع شروط خمسة: أحدها: طهارة عينه، فلا يصح بيع الكلب والخمر .... والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره؛ لأنه في معنى نجس العين» . وانظر نهاية المحتاج (3/ 392)، وأنظر أسنى المطالب (2/ 8).
وفي مذهب الحنابلة علل ابن قدامة المنع من بيع السرجين بأنه مجمع على نجاسته فلم يجز بيعه كالميتة، انظر المغني (4/ 174)، وكذلك انظر الفروع (1/ 8)، والإنصاف (1/ 89 - 90)، (4/ 280) شرح منتهى الإرادات (2/ 8 - 9)، مطالب أولي النهى (3/ 16).
جواز بيعها، فقد ثبت النهي عن بيع الميتة في حديث جابر المتفق عليه
(1)
، فهل العلة كونها نجسة؟ وبالتالي ينسحب الحكم على كل نجس من جماد، وحيوان، أو العلة، كونها ليست مالًا؛ لكون المنفعة فيها منتفية، فإن الميتة يحرم أكلها، وهو المنفعة المقصودة منها.
ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلد الميتة: ألا انتفعتم بإهابها، قالوا: إنها ميتة، قال صلى الله عليه وسلم: إنما حرم أكلها. متفق عليه
(2)
.
كما اختلفوا بتفسير قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه) رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح
(3)
.
فأخذ بعضهم بظاهره، ورأى أن النجاسة يحرم أكلها، فيحرم أكل ثمنها.
وخالف في ذلك بعضهم:
(4)
.
(1)
البخاري (2236)، ومسلم (1581).
(2)
صحيح البخاري (1492) ومسلم (363).
(3)
رواه أحمد (1/ 247، 293، 322)، وابن أبي شيبة (4/ 300) رقم: 20381،
…
وأبو داود (3488)، وابن حبان (4938)، والبخاري في التاريخ الكبير (2/ 147)، والطبراني في الكبير (12887)، والدارقطني في السنن (3/ 7)، والبيهقي في السنن (6/ 13) من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس، وسنده صحيح.
(4)
التمهيد (9/ 46).