الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل من فرق بين البيع والشراء:
الدليل الأول:
(ث -11) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير.
عن جابر أنه قال: اشترها، ولا تبعها
(1)
.
صحيح، وإسناده حسن إن شاء الله.
ورواه ابن ابي شيبة أيضًا من طريق قتادة، عن سعيد بن جبير
(2)
.
[وإسناده صحيح]
(3)
.
الدليل الثاني:
أن في شراء المصحف دليلًا على الرغبة فيه، بخلاف البيع.
والحقيقة أنه لو كره البيع لكره الشراء؛ لأن الشراء سبب في وجود البيع.
وفي تفريقهم بين البيع والشراء يظهر أن الكراهة كراهة تنزيه، وأنه ينبغي أن يبذل كتاب الله، ولا يؤخذ عوض عليه، ولكن القول بالتحريم بعيد جدًا، فالذي يظهر لي أن بيعه وشراءه جائز، ولا فيه أدنى شبهة، ومع النية الصالحة في الاشتغال ببيع القرآن وبيع الكتب الشرعية السليمة الخالية من البدع ما يؤجر عليه الإنسان لنشره العلم النافع بين الأمة.
ومع أن الحنفية أجازوا بيعه، واعتبروه مالًا متقومًا، إلا أنهم يرون أن سارق
(1)
المصنف (4/ 288).
(2)
المصنف (4/ 288).
(3)
ورواه ابن أبي شيبة أيضًا (4/ 288) من طريق ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس، وهذا طريق صالح في المتابعات.
المصحف لا تقطع يده
(1)
، واختاره من الحنابلة أبو بكر والقاضي
(2)
.
وعلل الكاساني من الحنفية عدم القطع في سرقة المصحف؛ بأنه يدخر لا للتمول، بل للقراءة،، والوقوف على ما يتعلق به مصلحة الدين والدنيا والعمل به
(3)
.
وهذا يعني أنه ليس بمال؛ لأن المال هو ما يتمول.
وعلل بعضهم: بأنه لم يجب فيه القطع؛ لأن له فيه حق التعليم، فليس له منعه عمن يحتاج إليه
(4)
.
وذهب الجمهور من المالكية
(5)
، والشافعية
(6)
، وأبو الخطاب
(7)
، من الحنابلة إلى وجوب القطع في سارق المصحف إذا بلغت قيمته ما تقطع فيه اليد. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى بحث هذه المسألة في مظانها.
* * *
(1)
بدائع الصنائع (7/ 68)، تحفة الفقهاء (3/ 154).
(2)
الكافي لابن قدامة (4/ 178).
(3)
بدائع الصنائع (7/ 68).
(4)
المحلى (11/ 337).
(5)
المدونة (/277)، القوانين الفقهية (ص: 236)، تفسير القرطبي (6/ 170)،.
(6)
الأم (6/ 147)، مختصر المزني (ص: 264)،.
(7)
الكافي في فقه الإمام أحمد (4/ 178).