الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الحنفية على أن الثمرة للبائع مطلقًا أبرت أو لم تؤبر:
الدليل الأول:
(ح -78) استدل الحنفية بما يروونه في كتبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع
(1)
.
[لم أقف عليه بهذا ا للفظ، وهو مخالف لما رواه الشيخان في الصحيحين]
(2)
.
الدليل الثاني:
إذا وجبت الثمرة للبائع بعد الأبار، فهي أحرى أن تجب له قبل الأبار
(3)
.
وجه ذلك: أنه إذا كان يحق للبائع أن يستبقي الثمرة بعد أن كانت صالحة للبيع والتداول، فكونه يستبقيها قبل صلاحها، واشتدادها، وأمنها للعاهة من باب أولى.
(1)
جاء في فتح القدير (6/ 283): روى محمد رحمه الله في شفعة الأصل عنه عليه السلام: من اشترى أرضًا فيها نخل، فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
وانظر البحر الرائق (5/ 323)، بدائع الصنائع (5/ 164)، المبسوط (30/ 131). وقد وهم صاحب تبيين الحقائق (4/ 11) عند ما قال: رواه أبو داود وغيره.
(2)
قال الزيعلي في نصب الراية بعد ذكره لهذا الحديث (4/ 5): «غريب بهذا اللفظ، وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع عبدًا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع. ومن باع نخلًا مؤبرًا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع انتهى. وفي لفظ للبخاري: من ابتاع نخلًا بعدما تؤبر فثمرتها للذي باعها، إلا أن يشترط المبتاع. وأخرجه البخاري ومسلم عن نافع عن ابن عمر بقصة النخل فقط» .
(3)
انظر بداية المجتهد (2/ 143).